تعويض المؤمن له حال انقطاعه عن العمل على إثر مرضه أو إصابته بحادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والامراض المهنية
الوثائق المطلوبة
- إشعار بالانقطاع عن العمل و طلب التعويضات اليومية 312-1-16
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (أو نسخة من بطاقة الإقامة أو شهادة التسجيل بالنسبة للأجانب)
- شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك (إذا لم يسبق للمؤمن له الإدلاء بتعريفه البنكي لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
- طي سري للطبيب المعالج (اختياري)
- محضر شرطة في حال حدوث حادث على الطريق العام
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 2.72.541 بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم تغييره